الزراعة وقوانين الري
بدأت الزراعة في البحرين منذ آلاف السنين وقد تم توارث تلك المهنة والمناطق الزراعية من قبل الشعوب التي توارثت الأرض منذ ذلك الحين. كانت البدايات بسيطة جدا فمجرد أن يبدأ احد بزراعة منطقة معينة يبدأ باستملاكها وكان لزاما إيجاد قوانين منظمة سواء لاستملاك الأراضي أو استخدام المياه العذبة في الري. وقد تم طبعها في عام 1960م وقد عرفت تلك القوانين باسم “قانون مياه النخيل” والتي تشمل قوانين تنظيم ضمان الأراضي الزراعية وقوانين تنظيم الري.
تنظيم الأراضي الزراعية وحق المرور
لقد كانت الأراضي الزراعية متلاصقة دون طرقات تفصلها في الغالب, وقد ارتبطت بمسارات جداول المياه فكان ملاك هذه الأراضي يمرون عبر مسارات محاذية لتلك الجداول للوصول إلى بساتينهم ومزارعهم وحمل الثمار عند الحصاد مما يغنيهم عن إحداث الطرق الواسعة ويسمح لهم بإصلاح تلك القنوات وضمان مرور الماء فيها
تضمين الأراضي الزراعية
الأراضي الزراعية إما أن تكون تكون ملكا لشخص أو مجموعة أشخاص تعمل بها أو تضمنها أي تأجرها على فلاح أو قد تكون وقفا حيث تقوم الجهة المنظمة للأوقاف بتضمين الأرض. وقد يحسب البعض بأن الضامن يعمل في غير أرضه فلذلك سيأخذ ما يأخذ ويهمل الأرض فهي ليست ملكه ولكن هذا لا يحدث وذلك بسبب وجود حزمة من القوانين تم التعارف عليها في حالة تضمين الأراضي وغالبية تلك القوانين جاءت من أجل حماية الأرض من الإهمال وكذلك تشجع الضامن على التطوير منها حيث ورد ضمن قوانين مياه النخيل :
“يوجد قاعدة معمول بها على أن مالك الزراعة لا يضمن إلا بتثمين الزرع عند دخول الضامن الجديد يبقى عليه كدين للمالك فإذا أنتهت مدة الضمان فللضامن الحق في تثمين الزرع فإذا زاد ثمنه عن الأول فله الزيادة وإن نقص فهو مسئول عن النقص يدفعه حالا قبل خروجه وأما إذا اتفق المالك والضامن حلاف ذلك فشأنهم”.
وتم التأكيد على هذه النقطة في قانون آخر أيضا حيث ورد:
“نخيل تشتمل على أشجار من جميع الأصناف كالأترج والرمان واللوز وغيره فإذا دخل الضامن على هذه النخيل بتثمين الأشجار فله الحق عند خروجه في تثمين ثمره”.
ومن الشروط التي تحمي الأرض من الإهمال هي تلك التي تلزم الضامن بإصلاح الأرض منها هذا القانون:
“شروط الضمان وما يتعلق من إصلاح النخيل أو الزراعة ضمن أي شخص من أحد ملاك النخيل أو زراعة وألتزم على أن يكسح النخيل أو الزراعة في كل سنة مرتين ويضرب السواقي الداخلية والخارجية والمنجيات التي تتعلق بها كل سنة مرتين كما ذكر أو أكثر بموجب الشروط المقررة في ورقة الضمان وكذلك الحظران التي تحفظ النخيل أو الزراعة فإذا أخل بشيء من ذلك فعليه إكمال أو تثمين ما تركه وبموجب تثمين أهل المعرفة فهو ملزوم به”.
كذلك هناك شروط لحماية النخيل من الإهمال والالتزام بالاهتمام بها منها:
“شروط التلقيح وهو قطع الكرب اليابس على الضامن قطعه في أحد وقتين الأول بعد جمار النخيل بعد النبات ويجب على الضامن أن يترك دور واحد يابس عن ضرر النخيل وفي الوقت الثاني في أول بشره الرطب على أن يترك دورين أو ثلاثة وإذا ترك الضامن التلقيح في الوقتين المذكورين فللمالك الحق أن يؤجر على التقليح وقطع الكرب اليابس من النخيل ويحسب المصرف على الضامن لأنه ملزوم به كشرط أساسي إلا إذا سمح عنه المالك”.
وكذلك القانون التالي:
“شروط قطع السعف اليابس يكون في أول طلوع الثريا أي وقت ابتداء موسم البارح وإذا سمح المالك بقطعه قبل ذلك فلا بأس على أن يقطع اليابس فقط ويترك الأخضر والوقت الثاني في نفاظ إثمار النخيل فللضامن الحق في قطع السعف اليابس فقط وإذا تعدى وقطع سعف أخضر يعاقب الضامن على قدر جرمه إما بحبس أو غرامة حسب ما تراه المحكمة”.
وقد امتدت تلك القوانين للتحقيق في أي حادث يؤدي لتلف نخلة, فنقرأ في قائمة قانون مياه النخيل القانون:
“النخلة الساقطة والميتة ليس للضامن فيها حق التصرف إلا بعد كشف المالك أو من يقوم مقامه وإذا عمل بخلاف ذلك فهو مسئول للمالك عن ثمن النخلة في ما لو كانت حية تثمر وإذا تعمد المالك عدم الحضور فللضامن حق التصرف”.